119

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. وقال علي (عليه السلام):

ولو وضع يده على رأسها» (1).

286- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان» (2).

287- جعفر، عن أبيه: أنه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت، يتقى به من الشياطين قال: «ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه» (3).

288- جعفر، عن أبيه قال:

«كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما» (4).

289- جعفر، عن أبيه قال:

«قال علي (عليه السلام): إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب، وإن قتلته من الغد» (5).

290- جعفر، عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده (6).

Página 87