Aceptación de Noticias y Conocimiento de los Hombres
قبول الأخبار ومعرفة الرجال
Investigador
أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
فأسلمت وعلمنى حين علمنى الصلوات الخمس فى مواقيتهن.
قال: فقلت: فإن هذه الساعات أشتغل فيها فمرنى بجوامع قال: "فإن شغلت فلا تشتغل عن العصرين".
قال: قلت: وما العصران؟ قال: "صلاة الغداة وصلاة العصر". وهذا أبقاك الله يكاد أن يكون كفرًا لأنه رخصة فى ترك بعض الصلوات (١).
قال: وحدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن داود بن أبى هند، عن أبى حرب ابن أبى الأسود، عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه قال: علمنى رسول الله ﷺ فكان فيما علمنى أن قال: "حافظ على الصلوات الخمس".
قال: قلت: إن هذه الساعات لى فيها أشغال فمرنى بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عنى، قال: "حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة بعد مغربها" (٢).
_________
(١) قلت: ولا أدرى لم قال المصنف قوله هذا، فالحديث فى المسند رجاله ثقات، ولا يفهم منه إلَّا أن الصحابى قصد أنه لا يستطع أن يؤدى الصلاة لميقاتها لشغله، ولا يفهم منه أنه يتركها بأمر النبى ﷺ، بل أنه يشغل عنها بعض الوقت وسوف يؤديها ومع ذلك قال له النبى ﷺ: "إن شغلت فلا تشغل عن العصرين"، وهذا أمر بأن لا يشغل عن أداء هذه الصلوات فى وقتها أى فى جماعة مع المسلمين.
فلا أدرى ما الذى فهمه المصنف!، وهل يعقل أن النبى يرخص لبعض الناس أن يتركوا بعض الصلوات.
وهذا ورب البرية لأمر شنيع أتى به المصنف، وسبق أنه أتى بأشياء شنيعة فى هذا الباب لم يوفق فيها، ولعل من عدم توفيق المصنف أن النبى ﷺ أمر فضالة رضى الله عنه أن لا يشغل عن صلاة الغداة وأيضًا صلاة العصر، وهاتان الصلاتان تكونان فى أوقات الشغل، ومع ذلك أمره النبي ﷺ بأن لا يتركها ولا يشغل عنها. والله المستعان.
(٢) قال الألبانى فى الصحيحة (١٨١٣): رواه أبو داود (٤٥٣) صحيحه، والطحاوى فى المشكل (١/ ٤٤٠)، وابن حبان (٢٨٢)، والحاكم (١/ ٢٠، ٣/ ٦٢٨)، والبيهقى والحافظ ابن حجر فى الأحاديث العاليات رقم (٣١)، عن عبد الله بن فضالة الليثى، عن أبيه قال: علمنى رسول الله ﷺ وكان فيما علمنى أن قال لى: "حافظ على الصلوات الخمس"، فقلت: إن هذه ساعات لى فيها أشغال، فمرنى بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عنى، قال: فذكره.
وقال الحافظ: هذا حديث صحيح وفى المتن إشكال لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويكمن أن يحمل على الجماعة فكأنه رخص له فى ترك حضور بعض الصلوات فى الجماعة، لا على تركها أصلًا.
قلت: والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو فى الحديث نفسه، والله أعلم.
قلت: ذكر الحديث الحاكم فى المستدرك (١/ ٢٠)، من حديث فضالة وقال: وأبو حرب بن أبى الأسود الديلى تابعى كبير عنده من أكابر الصحابة لا يقصر سماعه عن فضالة بن عبيد =
1 / 60