المحبق الهذلى: أنه خرج بجارية امرأته فأصابها، فأتت امرأته رسول الله ﷺ فقالت: إن زوجها وقع بجاريتها، فقال رسول الله ﷺ: "إن كنت استكرهتها فهى حرة وعليك لمولاتها مثلها وإن كانت طاوعتك فهى أمة وعليك لمولاتها مثلها".
هشيم: عن أبى بشر، عن حبيب بن سالم: أتت امرأة النعمان بن بشر فقالت: إن زوجها وقع بجاريتها. فقال: عندى خبر (١) شافى أخذته عن رسول الله ﷺ: "إن كنت (٢) أذنت له جلدت زوجك وإن لم تكونى أذنت له رجمته". فقال لها الناس: أليس زوجك وأبو ولديك؟ (٣).
فقالت: أنا أذنت له فجلده مائة جلدة (٤)، والأمة على خلاف هذا كله.
هشيم: عن يونس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "مطل الغنى ظلم، ومن أحيل على غنى (٥) فليتبع" (٦).
ولو أن رجلًا امتنع من قبول الحوالة لم يكن عليه شئ عند الأمة، وقد يمطل الرجل الصالح المقبول الشهادة غريمه وإن كان غنيا فلا تبطل شهادته، وروى ذلك سفيان عن