La lectura detrás del imán
جزء القراءة خلف الإمام
Investigador
الأستاذ فضل الرحمن الثوري
Editorial
المكتبة السلفية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م
Ubicación del editor
باكستان
١٢٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» قَالَ الْبُخَارِيُّ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ، عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَكَثِيرُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو صَالِحٍ، وَالْأَعْرَجُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
١٢٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» ⦗٥٠⦘ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ عَلْقَمَةَ وَنَحْوِهِ، إِنْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ أَجْزَأَهُ وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ مَحَوْا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنَ الْمُصْحَفِ هَذَا وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الصَّلَاةِ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي» قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌّ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وَلَمْ يَقُلْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. قِيلَ لَهُ: قَدْ بَيَّنَ حِينَ قَالَ: «اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ ثُمَّ اسْجُدْ ثُمَّ ارْفَعْ فَإِنَّكَ إِنْ أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ، وَإِلَّا كَأَنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ»، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فِيَ كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةً وَرُكُوعًا وَسُجُودًا وَأَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ عَلَى مَا بَيَّنَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ كُلِّهَا فَإِنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ قِيلَ لَهُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَفْسَرُ حِينَ قَالَ: «اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ»، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ عُمَرُ يَتْرُكُ قَوْلَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَنِ اقْتَدَى بالنَّبِيِّ ﷺ كَانَ مُقْتَدِيًا بالنَّبِيِّ ﷺ وَمُتَّبِعًا لِعُمَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ﵁ فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ سُنَّةٌ مِنْ ⦗٥١⦘ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا، وَبَانَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَعَلَيْنَا الِاتِّبَاعُ كَمَا ظَهَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤] فَلَا يَكُونُ سُجُودٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا رُكُوعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»
1 / 49