La lectura detrás del imán

Al-Bujari d. 256 AH
39

La lectura detrás del imán

جزء القراءة خلف الإمام

Investigador

الأستاذ فضل الرحمن الثوري

Editorial

المكتبة السلفية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Ubicación del editor

باكستان

٩٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالَّذِي زَادَ مَكْحُولٌ وَحِزَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ، فَهُوَ تَبَعٌ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَنَّ عُبَادَةَ ﵁ أَخْبَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَؤُلَاءِ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ مَحْمُودٍ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَكَلَّمَ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِالرُّكُوعِ إِلَّا بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَيَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ مُدَّعِي الْإِجْمَاعَ جَعَلُوا اتِّفَاقَهُمْ مَعَ مَنْ زَعَمَ أَنَ الرَّضَاعَ إِلَى حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ وَهَذَا خِلَافُ نَصِّ كَلَامِ اللَّهِ ﷿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وَيَزْعُمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ الْبَرِّيَّ ⦗٤١⦘ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَرَى السَّيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ مَخْلُوقٌ فَلَا يَرَى الصَّلَاةَ دِينًا فَجَعَلْتُمْ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ اتِّفَاقًا وَالَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ وَهُوَ: أَنْ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَمَا فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ: لَا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأَهْلُ الصَّلَاةِ مُجْتَمِعُونَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ فَهَؤُلَاءِ أَوْلَى بِالْإِثْبَاتِ مِمَّنْ أَبَاحُوا أَعْرَاضَكُمْ وَالْأَنْفُسَ وَالْأَمْوَالَ وَغَيْرَهَا فَلْيُنْصِفِ الْمُسْتَحْسِنُ الْمُدَّعِي الْعِلْمَ خُرَافَةً إِذَا نَسَوْهُمْ فِي إِجْمَاعِهِمْ بِانْفِرَادِهِمْ وَيَنْفِي الْمُشْتَهِرِينَ بِالذَّنْبِ عَنِ الْعُلُومِ بِاسْتِقْبَاحِهِ وَقِيلَ: إِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَكَذَلِكَ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ لَا يَتْبَعُ بِحَالٍ الْإِمَامِ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ غَيْرَهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى، وَالْإِمَامُ فِي قِرَاءَةِ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَسْمَعْ إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا» وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»، فَأَوْجَبَ الْأَمْرَيْنِ فِي كِلَيْهِمَا لَا يَدَعُ الْفَرْدُ بِحَالِ الِاسْتِمَاعِ فَإِنِ احْتَجَّ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَنَفَى سَكَتَاتِ الْإِمَامِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ⦗٤٢⦘ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» وَنَهَى عَنِ الْكَلَامِ وَقَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» ثُمَّ أَمَرَ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخْطِئْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ حِينَ جَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

1 / 40