١٧٠ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ أنا كَامِلُ بْنُ طَلْحةَ، نا ابْنُ لُهَيْعَةَ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا فَإِذَا انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاث مَرَّاتٍ
١٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى النَّهْرُتَيْرِي، نا أَيُّوبُ بْن مُحَمَّدٍ الوَزَّانُ، نا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمِنَ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ»
١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتَيْرِيَّ، حدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ وَخَالَفَهُ، غَيْرُهُ فَرَوَاهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» ١٧٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ⦗٨١⦘ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ مِنْ تَقَدَّم مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ شَوَاهِدٌ صَحِيحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ خَبَرًا عَنْ فِعْلِهِمْ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِه مِنْ فَتْوَاهُمْ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي ذِكْرِ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ ﵃
١٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى النَّهْرُتَيْرِي، نا أَيُّوبُ بْن مُحَمَّدٍ الوَزَّانُ، نا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمِنَ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ»
١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتَيْرِيَّ، حدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ وَخَالَفَهُ، غَيْرُهُ فَرَوَاهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» ١٧٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ⦗٨١⦘ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ مِنْ تَقَدَّم مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ شَوَاهِدٌ صَحِيحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ خَبَرًا عَنْ فِعْلِهِمْ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِه مِنْ فَتْوَاهُمْ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي ذِكْرِ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ ﵃
1 / 80