La Lectura Detrás del Imam
كتاب القراءة خلف الإمام
Editor
محمد السعيد بن بسيوني زغلول
Editorial
دار الكتب العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٥
Ubicación del editor
بيروت
٣٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قَالَ: ونا إِبْرَاهِيمُ نا أَحْمَدُ نا الْحَسَنُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ مَتْرُوكٌ وَرَفْعُهُ فِي رِوَايَتِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا
٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي التَّارِيخِ أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، فِيمَا عَرَضْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سَهْلٍ الْمُذَكِّرَ حدَّثَهُمْ نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ نا مَالِكُ بْنُ أَنَسً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ قُرَشِيٌّ كَذَّابٌ وَقِحٌ ظَاهَرُ الْكَذِبِ وَقَدِمَ خُرَاسَانَ فَحدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ لُهَيْعَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ بِأَحَادِيثَ أَكْثَرِهَا مَوْضُوعَةٌ وَذَكَرَ شَيْخُنَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْ وَضْعِهِ وَنَسَبَ جَعْفَرَ بْنَ سَهْلٍ هَذَا أَيْضًا إِلَى الْكَذِبِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ لِمَنْ تَأْمُلَ رِوَايَتَهُ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِي عِدَادِ مَنْ يضَعُ الْحَدِيثَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ فِي بَابِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ
٣٩٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا ⦗١٨٣⦘ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ، نا مَالِكٌ، ح
٣٩٨ - قَالَ: وثنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، " كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ " قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَرِوَايَةُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا حَمَلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ﵀ عَلَيْهِ رِوَايَةَ نَافِعٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي أَخْبَارِ مِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يُجْهَرُ بِهَا، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
1 / 182