74

Qawl Surah

القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع

Investigador

حسين الهرساوي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Géneros

وإذا شرب صبيان بلبن شاة فلا رضاع بينها لأنه لا حرمة بين الآدمي والبهائم، لأن الحرمة لا تكون الا بعد الأمية والبهيمة لا يتصور أن تكون أما للآدمي ولادا وكذا رضاعا، وكان محمد بن إسماعيل صاحب الحديث يقول: يثبت به حرمة الرضاع، وانه دخل في بخارى في زمن الشيخ أبي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ لا تفعل فلست هنالك فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتي عن هذه المسألة إذا رضع صبيان بلبن شاة فافتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى (1).

Página 91