El dicho correcto en algunas cuestiones de ijtihad y taqlid

Ibn Mulla Farrukh Rumi d. 1061 AH
75

El dicho correcto en algunas cuestiones de ijtihad y taqlid

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Investigador

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Editorial

دار الدعوة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

الكويت

أَقُول وَفرع أبي يُوسُف الْمَنْقُول فِي مسالة الْفَأْرَة يردهُ إِذْ هُوَ عين التَّقْلِيد بعد انْتِهَاء الْعَمَل وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَأَقُول بِهِ بل قد اخْتَار عَالم قطر الْيمن فِي زَمَانه الإِمَام الْعَلامَة الْفَقِيه عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الشَّافِعِي فِي فَتَاوِيهِ إِن الْعَاميّ إِذا وَافق فعله مَذْهَب إِمَام من الْأمة الَّذين يجوز تقليدهم صَحَّ وَإِن لم يقلده توسعة على الْعباد وَاخْتِلَاف الْأمة رَحْمَة وَقَالَ الْمُحَقق ابْن حجر لَا يكون صَحِيحا إِلَّا إِن قلد ذَلِك الْقَائِل

1 / 116