49El dicho correcto en algunas cuestiones de ijtihad y taqlidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEditorجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميEditorialدار الدعوةEdiciónالأولىAño de publicación1408 AHUbicación del editorالكويتGénerosFatwasJurisprudenciaUsul al-FiqhJurisprudencia Hanafíمذْهبه الْإِطْلَاق وَتركت الْقَيْد لما تقرر فِي كَلَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِن الْمُجْتَهد يتبع الدَّلِيل لَا الْقَائِل حَتَّى صَحَّ الْقَضَاء بِصِحَّة النِّكَاح بِعِبَارَة النِّسَاء على الْغَائِب انْتهى نَقله عَنْهَا الْعَلامَة خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين ابْن نجيم فِي بعض رسائله فِي الْوَقْف فَأنْظر كَيفَ لفق أخذا بمذهبه بَان الْفَاتِحَة لَيست بِرُكْن فَلَا يضر نُقْصَان بَعْضهَا فِيمَا اخطأ فِيهِ أعنى خطأ فَاحِشا كمن قَالَ إياك نعبا وَإِيَّاك نستعين1 / 88CopiarCompartirPreguntar a la IA