El veredicto decisivo sobre la caída del castigo por matrimonio con parientes prohibidos
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El veredicto decisivo sobre la caída del castigo por matrimonio con parientes prohibidos
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Géneros
قال السيوطي في تعليق ((سنن أبي داود))، والمسمى ب((مرقاة الصعود)): قال الخطابي(1): لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج على مذهب مالك(2)، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في عقوبة، وإن زاد على مقدار الحدود، فإن رأى أن يقتل قتل.
قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم بالشريعة، ولم يؤذن في ذلك غيره من الأنبياء، بل أمروا أن يحكموا بالظاهر فقط، وأذن للخضر أن يحكم بالباطن، ولم يؤذن له أن يحكم بالظاهر. انتهى ملخصا.
فهذه الأمور ونظائرها مما ورد فيه الأمر بالقتل كما لا يخفى على ناظر كتب الحديث، ليس القتل فيها حدا بل تعزيرا وسياسة؛ وذلك لأن شرب المسكر ليس حده وإن تكرر القتل.
وكذا السرقة وإن تكررت ليس حدها القتل.
وكذا واطئ البهيمة لا حد عليه، كما أفتى به ابن عباس(3) مع أنه الذي روى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقتل، فعلم أنه ليس بحد بل سياسة.
Página 96