Palabra Primera y Segunda del Imam Qasim

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
68

Palabra Primera y Segunda del Imam Qasim

الفوللباىوةانل

Géneros

المطلب الثالث شهادة العبد لغير سيده

شهادة العبد لسيده لا تصح، ولكن هل تصح شهادة العبد لغير سيده؟

نقل صاحب (الانتصار) وصاحب (البحر الزخار) روايتين عن الإمام القاسم في شهادة العيد لغير سيده، وهاتين الروايتين هما:

الرواية الأولى(الجديدة): تصح شهادة العبد لغير سيده.

وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: الهادي والناصر، والمؤيد بالله وأبي طالب، ومذهب الإمامية والظاهرية، ومذهب الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص ، وقول للأباضية(1).

الرواية الأخرى(القديمة): عدم صحة شهادة العبد.

وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والأباضية(2).

وكان نص (الانتصار) و(البحر)الذي نقل هاتين الروايتين كالآتي:

Página 70