المطلب الرابع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
إذا أراد المصلي أن يصلي وأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام؛ فهل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أم لا يرفع؟
سطر الإمام ابن حمزة في (الانتصار) روايتين عن الإمام القاسم في شأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ كالآتي: "وهل يستحب رفع اليدين عند التكبير أم لا؟ وفيه مذاهب أربعة: المذهب الأول: أنه يستحب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بالتكبير في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وفي صلاة الجنازة، وهذا ....إحدى الروايتين عن القاسم... المذهب الثاني: أنه لا يستحب رفع اليدين في شيء من الصلوات، وهذا ....إحدى الروايتين عن القاسم"(1).
ونقل هذا أيضا الإمام ابن المرتضى؛ فقال في (البحر): "(ه عق عك) ولا يرفع اليدين عنده... (...عق...) يستحب للافتتاح فقط"(2).
ولم ينقل صاحب (التحرير) شيئا من هذا الخلاف؛ بينما نقل الإمام المؤيد بالله رواية استحباب رفع اليدين في صلاة الجنائز؛ فقال: "ويرفع يديه في أول تكبيرة فقط"(3).
ونقل صاحب (الجامع الكافي) رواية استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؛ إذ قال: "قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: ومن السنة أن يرفع الرجل يديه في التكبير في أول الصلاة"(4).
وجاء في (مسائل القاسم) رواية عدم استحباب الرفع؛ وفيه: "ورفع اليدين فقد اختلفت فيه الأقاويل، وإن أحب ذلك إلينا أن يسكنا تسكين غيرهما، لأن تسكينهما هو خشوعهما"(5).
Página 38