وتخريجي هذا أساسه أمرين:
أولهما: جاء في (الانتصار) أن حكم الإمام القاسم في وجوب القضاء على العامد؛ إنما هو على سبيل التراخي؛ فقال: "المذهب الثاني: أن وجوبه على التراخي وهذا هو المروي عن القاسم "(1).
ثانيهما: جاء في (الانتصار) أن مذهب الإمام الهادي في وجوب قضاء العامد؛ إنما هو على سبيل الفور؛ لأن الحاصل والمتكرر أن الإمام الهادي قد اختار كثيرا من المسائل مما اختارها جده الإمام القاسم، ولعل هذه المسألة تكون مما أخذه عن جده الإمام القاسم، والله أعلم.
المطلب الثاني عورة المرأة
هل تدخل القدم ضمن عورة(2) المرأة عند الإمام القاسم؟
قال الإمام أبو طالب في (التحرير): "وأما المرأة فجميع بدنها عورة، غير الوجه والكفين، والقدمين عند القاسم
، على ما حكاه أبو العباس رحمه الله، وكلامه في (مسائل النيروسي) يقتضي أن القدمين منها من العورة "(3).
وعلى ذلك؛ فلإمام القاسم القولين الآتيين في حكم عورة قدم المرأة:
القول الأول (الجديد): أن القدمين من المرأة عورة.
وهذا اختيار المذهب، ومذهب الإمام الهادي وتخريجا للإمامين أبي طالب والمؤيد بالله، ومذهب الشافعية والإمامية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة (4).
Página 34