المطلب السابع الاستمتاع بالحائض بما فوق الركبتين ودون السرة
لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في فرجها وهي حائض، ولكن هل يجوز له أن يأتي ما دون الفرج فيما بين السرة والركبتين؟
جاء في (الانتصار) أن هناك روايتان للإمام القاسم في حكم إتيان الحائض فيما بين السرة والركبة؛ فقال: "في الاستمتاع بما فوق الركبة ودون السرة، فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: جواز ذلك وهذا ...محكي عن القاسم وحكي عنه الكراهة"(1).
وبالتالي فنحن أمام قولين للإمام القاسم، وهما:
القول الأول (الجديد): أنه يجوز للرجل أن يأتيه زوجته الحائض فيما بين السرة والركبتين فيما خلا الفرج.
وهذا اختيار المذهب ، ومذهب الإمامين: الهادي والناصر، وقول الإمامين أبي طالب والمؤيد بالله عند صاحب (الانتصار)، ومذهب الحنابلة والأباضية، والظاهرية، وقول محمد صاحب أبي حنيفة، ، والمشهور من مذهب الإمامية(2).
القول الآخر (القديم): أنه يكره إتيان الحائض فيما بين السرة والركبتين.
وهذا قول الإمامين أبي طالب والمؤيد بالله في كتاب (البحر الزخار)، ومذهب المالكية والشافعية، وقول الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، وقول في مذهب الإمامية(3).
Página 30