وبالرجوع لما جاء في (كتاب الطهارة)؛ فنجد فقط الحكم الأول، والمتضمن الحكم على الصفرة والكدرة بطهارتها في غير الحيض؛ فقال: "فإن سأل سائل عن الكدرة والصفرة، وما يعرض من ذلك في بعض الأحوال للمرأة ؟قيل: أما ما كان من ذلك بين فترات دفق الدم، وكان وقت محيضها فيه لم تقطع بعد عنها ولم تنصرم، فهو من المحيض ودمه، والحكم فيه عليها كحكمه، فإذا انقطع عنها المحيض وهو خالص الدم ومحضه، وجب عليها عند انقطاعه عنها الغسل ولزمها فرضه، لأن المحيض والدم إنما هو ما كان خالصا محضا"(1).
وجاء في (جامع الأحكام) الرواية الآتية عن الإمام القاسم: "حدثني أبي(2) عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة قيل له: أما ماكان في أيام الحيض فهو حيض، وحكمه حكم الدم، وأما ماكان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض، ولكنه استحاضة"(3).
والذي أراه: أن للحيض مدة معلومة؛ لا تزيد عن العشرة أيام عندنا؛ فإن زاد الدم عن العشرة أيام فقد صار استحاضة، وليس بحيض، وكذلك الصفرة والكدرة؛ فهي في حكم الحيض وقت الحيض، وليس لها أي مانع من التطهر والصلاة، والصيام وإتيان بقية الأمور المشروعة وقت الطهر، والله أعلم.
Página 29