وهذا الفارق في الحكم عند الإمام القاسم؛ قد نقله الإمام ابن المرتضى؛ حيث قال: "(هق) وتنقضه في الدمين حتما ... (م ط ي عق) ندب فقط، إذ هو كالجنابة"(1).
والذي أراه أن القول بوجوب نقض الشعر للمرأة عند الغسل من الحيض والنفاس هو آخر القولين عن الإمام القاسم، وذلك للأمرين الآتيين:
أولهما: أنها رواية الإمام الهادي.
ثانيهما: أن مذهب الإمام الهادي يقول بوجوب بنقض الشعر؛ كما ذكرنا آنفا.
وذلك لأن الإمام القاسم كان قد توفي بعد سنة من ولادة الإمام الهادي، وتتلمذ الإمام الهادي وتعلم على علم جده الإمام القاسم وغيره، ولا بد في اعتقادي أن الإمام الهادي قد أخذ آخر القول في المسائل التي ظهر فيها خلاف؛ إذ لا يعقل أن ينقل الإمام الهادي رواية عن جده ويأخذ بها؛ ويكون الإمام القاسم قد رجع عنها، وسيأتي ما يدل على استنتاجنا في ما يأتي لاحقا، والله أعلم.
المطلب السادس الصفرة والكدرة في أيام الحيض
ما حكم الصفرة(2) والكدرة(3)؛ يخرج من رحم المرأة؟
قال الإمام ابن حمزة؛ أن للإمام القاسم حكمين في مسألة الصفرة والكدرة؛ إذ قال: "محكي عن القاسم وعنه روايتان: الرواية الأولى: ... أنهما في أيام الإمكان حيض بكل حال وفي أيام الامتناع ليسا حيضا...الرواية الثانية: أنه قال إن المرأة لا تترك الصلاة إذا رأت الصفرة والكدرة ابتداء وتغتسل إذا رأت الدم الأسود وإن بقيت الصفرة فظاهر هذه الرواية أنهما لا تكونان حيضا إذا توسط بينهما الدم الأسود " (4).
ومن خلال ما ذكرناه آنفا؛ فلدينا حكمين للإمام القاسم الرسي؛ كالآتي:
Página 27