الرواية الأولى: أنه يجب عليها نقض الشعر عند الغسل من الدمين: الحيض والنفاس.
وهذا هو اختيار المذهب، ومذهب الإمام الهادي والمالكية، والشافعية والإمامية، والأباضية والظاهرية، والصحيح من مذهب الحنابلة (1).
الرواية الأخرى: أنه لا يجب عليها أن تنقض شعرها، ولكن يندب.
وهذا قول الأئمة: المؤيد بالله وأبي طالب ، ويحيى بن حمزة، وهو مذهب الأحناف، ورواية في مذهب الحنابلة(2).
وكان النص في (الانتصار) كما يأتي: "وهل يجب عليها ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: أحدهما: أنه واجب وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي ورواه عن جده القاسم... وثانيهما: أنه لا يجب وهذا هو الذي رواه النيروسي عن القاسم"(3).
Página 26