أولا: نقل الإمام ابن حمزة أن قول الإمامين الهارونيين فيمن نوى الوضوء؛ فغسل كفيه؛ ثم قطع أو عزب عن الوضوء قبل المضمضة؛ قولهما أن النية لا تجزئ؛ في حين أنه نقل لهما حكم الإجزاء في مسألة مشابهة ولكنها في مسألة قطعت النية فيها قبل غسل الوجه وبعد المضمضة.
ثانيا: غسل الكفين أول الوضوء عند الإمامين الهارونيين سنة، وليس بواجب؛ وبالتالي فمن نوى الوضوء وقطعه قبل البدء بالمضمضة والاستنشاق؛ فقد بطلت نيته؛ لأنه لم يكن قد دخل في فروض الوضوء بعد، وهذا ما ظهر من قولهما بإجزاء الوضوء إذا كان المتوضئ قد تمضمض واستنشق وقطع قبل غسل الوجه؛ لأن المتوضئ قد دخل في الوضوء بالمضمضة؛ التي هي من فروض الوضوء(1).
ثالثا: غسل الكفين عند الإمام القاسم فرض من فروض الوضوء، وبالتالي فما دام المتوضئ قد نوى ودخل في الوضوء بغسل كفيه؛ فإن نيته مجزئه ولو قطعها، وهي هنا كما لو قطعها بعد المضمضة(2).
Página 24