ثانيا: رواية الإمام أبي العباس، والقائلة بنجاسة ذرق الدجاج والبط ونحوها؛ والتي اعتمد عليها الإمامان الهارونيان، ومن بعدهما الإمام ابن حمزة -فيما أعتقد- قد أولها الإمام أبو طالب إلى القول بالتنزيه لا التنجيس؛ فقال: "والمراد به وبما حكاه
التنزيه لا التنجيس على الحقيقة عندي"(1).
أخيرا: لو كان الأمر على نجاسة ذرق الدواجن؛ لغلب على الناس المشقة؛ فكيف يصنع من كان في الحرمين، والله أعلم.
المطلب الثالث حكم الاستنجاء من الريح
من انتقض وضوئه بسبب خروج الريح(2)؛ فهل يجب عليه الاستنجاء من الريح أم لا يجب عليه؟
نقل الإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) روايتين عن الإمام القاسم في حكم الاستنجاء من الريح؛ فقال: "وهل يكون الاستنجاء من الريح واجبا أو غير واجب؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه يكون واجبا، وهذا هو الذي ذكره القاسم بن إبراهيم في( كتاب الطهارة)... المذهب الثاني: أن الاستنجاء منها غير واجب... وهو رواية محمد بن منصور، عن القاسم"(3).
وبذلك فقد نص الإمام ابن حمزة على روايتين للإمام القاسم، وهما:
الرواية الأولى: أن الاستنجاء من الريح يكون واجبا.
Página 20