والذي أراه وأعتقده أنه ليس للإمام القاسم الرسي سوى رأي واحد وهو طهارة مجاور النجاسة ما لم يتغير، وذلك لأن صاحب (الانتصار) قد نقل في هذه المسألة واقعة نقلها راويها محمد بن منصور(1)؛ حيث قال: "حضرت القاسم بن إبراهيم، وكان يستسقى له من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا يوما في البئر حمامة ميتة فأعلم القاسم بذلك فقال لغلمانه: انظروا هل تغير منها ريح أو طعم أو لون؟ فنظروا فلم يروا تغيرا فتوضأ منها"(2).
ولا أعتقد أنه بعد هذا التطبيق مجال للتفسير؛ والفعل مقدم على القول، والله أعلم.
المطلب الثاني حكم ذرق الطيور المأكول لحمها
ما حكم ذرق(3) الدجاج والبط ونحوها من الطيور المأكول لحمها. أهي طاهرة أم نجسة عند الإمام القاسم؟
جاء في (الانتصار): "وهل يكون ذرق الدجاج، والبط، والأوز، طاهرا أو نجسا ؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه نجس، وهذا هو الذي عول عليه أكثر علماء العترة(4) .... وإحدى الروايتين عن القاسم"(1).
Página 13