El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
المطلب الثالث رهن الوقف
هل يصح رهن الوقف عند الإمام الهادي؟
جاء في (البحر) عن الإمام ابن المرتضى أن هناك قولين للإمام الهادي في حكم رهن الوقف؛ يقول: "(خب): ويصح رهن الوقف سنة أو سنتين .... (الأحكام): خرج عن ملك الراهن لقصد القربة؛ فلا يصح كالمعتق" (1).
وعلى ما سبق ذكره؛ فللإمام الهادي اجتهادين؛ كالآتي:
الاجتهاد الأول: جواز رهن الوقف لسنة أو سنتين.
الاجتهاد الآخر: لا يصح رهن الوقف، وهو اختيار المذهب(2).
وهذه المسألة لم يشر للاختلاف فيها لا الإمام أبو طالب ولا المؤيد بالله، وذلك لأنها مسألة فرعية عن مسألة القبض في الرهن.
- فقد اشتراط الإمام الهادي في (الأحكام) لصحة الرهن: شرط القبض(3).
- وأما في (المنتخب)؛ فقد نص على رهن الوقف في مسألة أوقف الأب ماله على ولده؛ فقال: "قلت: فإنهم اضطروا ضرورة شديدة، هل يبيعون الوقف؟.قال: لا يباع إذا كان وقفا. قلت: فيموتون؟.قال: لا، ولكن يرهنون. قلت: كم أكثر ما يرهن الوقف؟.قال: سنة أو سنتين حتى ينتفعوا بما يأخذون" (4)، والله أعلم.
Página 92