El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والإمامية(1).
وهذا ما جاء به الإمام أبي طالب؛ فقال: "ولا يصح رهن المشاع. وقال في (المنتخب): يصح رهن المشاع" (2).
ونقل هذا الاحتلاف الإمام ابن المرتضى؛ إذ قال: "(ه): ولا يصح رهن المشاع لمنع الشياع كمال القبض؛ لاختلاطه بحق الغير ..... (خب): بل يصح مطلقا كبيعه" (3).
وبمقارنة ما نقله الأئمة من التباين؛ بما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فإنه كالآتي:
- ذهب الإمام الهادي في (الأحكام) إلى عدم جواز رهن المشاع؛ حيث قال: "ولا يكون الرهن مشاعا، ولا يكون إلا مقبوضا معروفا مفهوما بعينه وتحديده"(4).
- ما نقل في (المنتخب)، كان مختلفا عما جاء في (الأحكام)؛ ففيه جواز رهن المشاع؛ فقال: "قلت: فقد يجوز بيع السهم من كذا وكذا سهما، أو ربع الدار أو ثمنها أو ثلثها؟.فقال: نعم، وكذلك أيضا يجوز رهن ذلك السهم ما كان ربع أو ثمن أو ثلث إذا وقعت عليه المعرفة. قلت: وإن كان ذلك مشاعا غير مقسوم؟.قال: نعم" (5).
Página 90