El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
ولا يخفى على المدقق لتأويل الإمامين ابن حمزة وابن المرتضى أنه جيد، ولكنهما قد أغفلا نص الإمام الهادي صراحة في (المنتخب) من أن العامل لا يستحق سوى أجرة المثل؛ بحيث لا تتجاوز الربح، ولا يصح أن نؤل هذا الأمر بأن نجعل الربح في تلك الحالة بينهما باعتبار أن صاحب المال قد أجاز؛ فذلك تأويل بعيد، ولكن الإمام أبي طالب كان بعيد النظر في هذه المسألة؛ -وبالرغم من عدم نصه على خلاف في هذا الحكم-؛ فهو كالامامين ابن حمزة وابن المرتضى قد جمع بين الروايتين، وعلق الربح على إجازة صاحب المال؛ ولكنه اختلف عنهما في أنه قال بأنه في حال ثبتت الاجازة؛ فقد صار الربح لصاحب المال، وليس للعامل سوى أجرة المثل، وإلا فبيت المسلمين أولى بهذا الربح(1)، والله أعلم.
المبحث الثاني القول الأول والثاني في الكفالة والحوالة
المطلب الأول ما يلزم الضامن
إذا ضمن الضامن على المضمون عنه؛ فهل تبرئ ذمة المضمون عنه أم لا؟
"إذا ضمن رجل لرجل مالا عن رجل صح ضمانه، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عليه. فأما ما ذكره يحيى في (الفنون) من أن المال يلزم الضامن إذا ضمن ويبرأ منه المكفول عنه وأجراه مجرى الحوالة؛ فإن المأخوذ به عند أصحابنا هو المنصوص عليه في (الأحكام) كما حكيناه"، هذا ما نص عليه الإمام أبو طالب(2).
وبالتالي؛ فنخرج من هذا النص بقولين للإمام الهادي، وهما:
الأول: الكفالة والحوالة سواء، وبالتالي فصاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عليه.
وهذا القول منقول عن أبي ثور وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وداود كما نقله ابن قدامة الحنبلي(3).
الآخر: المال يلزم الضامن إذا ضمن، وتبرأ ذمة المضمون عليه.
Página 84