El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
ونقل الإمامان أبي طالب والمؤيد بالله رواية العتق فقط؛ جاء في (التحرير): "وإن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر؛ فباعه؛ وجب عليه أن يستقيل صاحبه، فإن أقاله وإلا ابتاعه بما كثر أو قل ويعتقه، فإن امتنع المشتري من بيعه اشترى مثله بثمنه وأعتقه" (1)، وجاء في (شرح التجريد): "ولو أن رجلا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر؛ وجب عليه أن يستقيل صاحبه، فإن أقاله؛ وإلا ابتاعه بما قل أو كثر ثم يعتقه؛ فإن أبى المشتري بيعه وإقالته؛ اشترى مثله بثمنه وأعتقه" (2).
وأما ما جاء في الجامعين؛ فكان كالآتي:
- جاء في (المنتخب) فقد كان صريحا في المسألة؛ إذ قال: "وسألته عن رجل قال لعبده: أنت حر إن بعتك، ثم باعه؟.قال: يقال لصاحب العبد استقل لصاحبك، فإن أقالك وإلا فاشتره بما قل أو كثر" (3).
- وأما ما جاء في (الأحكام) فلعلها مسألة تعليق السيد عتق عبده على شرط، وقبل حلول الشرط باعه؛ فإنه في تلك الحالة لم يلزمه عتق؛ حيث قال: "لو أن رجلا قال لعبده: إذا جاء فلان من سفره، أو كان كذا وكذا، أو قال له: إذا خرجنا من البحر وسلمنا الله من وله، أو قال له: إذا كان رأس السنة أو كان يوم عرفة فأنت حر لوجه الله؛ فانه إذ كان ذلك، أو جاء ذلك الوقت وكان ما ذكر والعبد في ملكه؛ عتق عليه العبد، وإن كان ذلك أو جاء ذلك الوقت وقد باعه قبله؛ لم يلزمه عتقه"(4)، والله أعلم.
Página 79