El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
140

El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Géneros

وبناء على ما شرحه الإمام المؤيد بالله بشأن حكم أم الولد، ومتى تصير أما للولد؛ فقد وضح أن الاستيلاد إذا وقع في غير الملك، أو يكون الملك قد صار بعد الولادة؛ فإن الأمة لا تكون أم ولد حكما، ,إن جاز أن تسمى من طريق أم ولد؛ فجاء: "إذا كان الاستيلاد وقع في غير ملك، ويكون الملك تجدد بعد الولادة؛ فهذه لا تكون أم ولد حكما، وإن جاز أن تسمى من طريق أم ولد" (1).

وعليه فإني أعتقد أن اجتهاد الإمام الهادي لا يخرج عن ذلك؛ حيث أنه أشار إلى تحريم بيع أم الولد، ولم يكن حكمه ذلك إلا جوابا عن مسألة شراء الأمة قبل وطئها؛ وذلك بناء على القاعدة التي ذكرها الإمام المؤيد بالله آنفا؛ حيث جاء في (الفنون): "وسألته عن رجل اشترى جارية؛ فوطئها، فولدت منه، وله ولد من غيرها؛ فتوفي السيد؛ فقال ولده من غيرها: نريد أن نستخدمها أبدا؛ هل يجوز ذلك له؟.قال: لا، وقد قال غيرنا إن لهم أن يبيعوها ويستخدموها، ولم نلتفت إلى ذلك" (2).

وقد ذكر الإمام الهادي في (الأحكام) أن الأمة لا تكون أم ولد؛ إذا كان في غير ملك وذلك عند تعرضه لمسألة أن تكون الأمة مهرا؛ فيقوم الرجل بوطء الأمة قبل أن يسلمها للزوجة؛ إذ قال: "ولا تكون الأمة للرجل أم ولد لأنها ولدت منه على غير استقامة"(3)،وذلك هو اختيار المذهب(4) والله أعلم.

Página 135