El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
المطلب الثاني تعدد الإقرار
ما حكم من ادعى على آخر بعشرين دينارا، وأتى بشاهدين؛ يشهد كل واحد منهما على إقرار المدعى عليه بعشرة دنانير. فكم يستحق المدعي؟
اختلفت الروايات عن الإمام الهادي في مقدار ما يستحقه المدعي؛ فيما نقله الإمام أبو طالب؛ فقال: "وإذا ادعى رجل على رجل عشرين دينارا، وأتى بشاهدين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير، وبشاهدين آخرين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير في مكان غير المكان الذي أقر فيه أولا، ثبت للمدعي عشرون دينارا، هكذا في رواية (المنتخب). وقال في (الفنون): يكون ذلك مالا واحدا، إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل واحد منهما غير الآخر" (1).
وعليه؛ فأننا أمام مذهبين للإمام الهادي:
الأول: إذا ادعى المدعي بمبلغ وأتى بشاهدين يشهدون على إقرار المدعى عليه بمقدار نصف المدعى به في موضع، وآتى بشاهدين آخرين على إقرار المدعي عليه بمقدار نصف المدعى به في موضع آخر؛ فقد وجب للمدعي المبلغ المدعى به كاملا.
وهذا قول الإمام أبي العباس وهو اختيار المذهب، ومذهب الأباضية(2).
والآخر : أنه في تلك الحالة يجب على المدعى عليه مقدار نصف المبلغ المدعى به؛ حتى يثبت أن المبلغ الآخر ليس هو نفس الأول.
وهذا قول الإمام ابن حمزة (3).
وقد ساق هذا الاختلاف أيضا الإمام المؤيد بالله؛ إذ قال: "وإذا ادعى رجل على رجل عشرين دينارا وأتى بشاهدين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير، وأتى بشاهدين آخرين على إقراره بعشرة دنانير في غير المكان الذي اقر فيه أولا؛ وجب للمدعي عشرون دينارا، هذه رواية في (المنتخب)، وقال في (الفنون): يكون ذلك عشرة واحدة؛ إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل واحدة منهما غير صاحبتها؛ فيكون عشرين دينارا" (4).
Página 118