El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
المبحث الثاني القول الأول والثاني في الديات
المطلب الأول فيمن يلزم الأرش دون الموضحة
أرش ما دون الموضحة(3). أيكون على الجاني أم على عاقلته(1)؟
جاء في (الأحكام) أن أرش ما دون الموضحة يلزم الجاني دون العاقلة؛ إذ جاء: "تعقل العاقلة ما كان من الجراح خمسا من الإبل فصاعدا: مثل السن والموضحة فما فوقها"(2).
وفي (المنتخب) أن أرش ما دون الموضحة يلزم العاقلة؛ حيث قال: "قلت: فما الذي يعقل العاقلة، وما الذي لا يعقل؟.قال: لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا معترفا، وهو الذي يعترف على نفسه بالقتل وتعقل العاقلة كل ما كان بعد هذه الأربعة. قلت: وكذلك كل ما كان دون السن، هل تعقله العاقلة؟.قال: نعم، قد كفيتك أن العاقلة تعقل كل ما كان غير هذه الأربع قل أو كثر" (3).
وعلى ما جاء في الجامعين؛ فهناك قولين للإمام الهادي، وهما:
الأول: أرش ما دون الموضحة على الجاني، ولا يلزم عاقلته.
وهذا قول الإمام زيد والمؤيد بالله، وأبي طالب، وهو اختيار المذهب ومذهب الشافعية والإمامية(4).
والآخر: العاقلة لا تتحمل الدية فيما كان عمدا أو اعترافا أو صلحا أو عبدا، وغير هؤلاء فإنه يلزمها، ومنه أرش ما دون الموضحة.
وهذا القول هو مذهب الأحناف والمالكية، والحنابلة والأباضية، والظاهرية(5).
وهذا الفارق بين الروايتني؛ قد ساقه كلا من:
Página 111