El Primer y Segundo Dicho del Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Géneros
وحجة الإمام الهادي في (الأحكام) على تجاوز قيمة المملوك بأكثر من دية الحر؛ هي قول أمير المؤمنين الإمام علي: «تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار».
إلا أن الإمام المؤيد بالله أشار إلى وجود قولين لأمير المؤمنين الإمام علي يؤكدان ما ذهب إليه الإمام الهادي في (المنتخب) من عدم صحة تجاوز قيمة المملوك أكثر من دية الحر، وهما: قوله: «لا يبلغ بدية عبد دية حر»، وقوله: «العبد مال يؤدى ثمنه، ولا يكون ثمن العبد أبدا أكثر من دية الحر» (1).
وقد حمل الإمام أبو العباس رواية (الأحكام) على رواية (المنتخب)؛ بقوله: "ما ذكر في (الأحكام) تقديره أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت؛ ما لم يتجاوز دية الحر"، وقد رد الإمام المؤيد بالله هذا التأويل(2).
والظاهر عندي أن ما خرج به الإمام أبو العباس هو الصواب من كون الحكم في (الأحكام) ومضمونه: صحة تجاوز قيمة المملوك دية الحر؛ مطلق يقيده ما جاء في (المنتخب) من عدم التجاوز، ولا أجد ما يعارض هذا التأويل.
Página 105