Cortadores de pruebas en los fundamentos
قواطع الأدلة في الأصول
Investigador
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية،بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Ubicación del editor
لبنان
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cortadores de pruebas en los fundamentos
Ibn Muhammad Samcani d. 489 AHInvestigador
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية،بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Ubicación del editor
لبنان
١ هذه المسألة هي المعنون عنها بمسألة مقدمة الواجب وهو أن إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه. واعلم أن الواجب يتوقف على شرطه وسببه كما يتوقف على جزئه ويتضح ذلك مما يأتي: الشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته وأقسامه ثلاثة لأن عدم المشروط عند عدم الشرط إن كان منشأه الشرع فهو شرط شرعي وإن كان منشأه العقل فهو شرط عقلي وإن كان منشأه العادة فهو شرط عادي مثال الشرط الشرعي الطهارة بالنسبة للصلاة فإن عدم الطهارة تستلزم عدم صحة الصلاة ومنشأه الاشتراط..... =
1 / 100