Cortadores de pruebas en los fundamentos
قواطع الأدلة في الأصول
Investigador
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية،بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Ubicación del editor
لبنان
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cortadores de pruebas en los fundamentos
Ibn Muhammad Samcani d. 489 AHInvestigador
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية،بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Ubicación del editor
لبنان
= الواجب ما جاز تركه بلا بدل انظر المحصول ١/٢٨٢ إحكام الأحكام للآمدي ١/١٤٩ نهاية السول ١/١٦٦ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ١/١٠٦، ١٠٧. والثاني: أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه وإنما فعله في غيره من الأجزاء كان هذا الفعل قضاء وهل يأثم بهذا التأخير أو لا يأثم - اختلف النقل عن أصحاب هذا المذهب وهذا المذهب فيه إنكار للواجب الموسع وهو مذهب لم يعرف قائله ولكنه نقل عن بعض المتكلمين ونسبه بعض الأصوليين إلى الشافعي وهي نسبة غير صحيحة لأن الشافعية لم تقل بذلك وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مدعاهم بقوله ﷺ "الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله" ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي ﷺ أخبر بأن الصلاة في أول الوقت سبب لرضاء الله ورحمته وثوابه وأن إيقاعها في آخر الوقت موجب للعفو من الله تعالى وذلك يقضي بأن إيقاعها في آخر الوقت فيه معصية تتطلب من الله العفو عنها فإن العفو إنما يكون عن ذنب أو معصية. فلو كان الوقت كله وقتا للأداء والمكلف خير في إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء لما كان إيقاعها في الجزء الأخير منه موجبا للذنب لأن المكلف قد فعل ما هو مأذون فيه بذلكك يكون الحديث دالا على أن وقت الفعل هو الجزء الأول منه وما بعده بوقت لقضائه وهو المطلوب انظر نهاية السول ١/١٧١ المحصول لفخر الدين الرازي ١/٢٨١ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ١/١٠٨، ١٠٩.
1 / 89