461

Cortadores de pruebas en los fundamentos

قواطع الأدلة في الأصول

Editor

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Editorial

دار الكتب العلمية،بيروت

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Ubicación del editor

لبنان

نعتبر خلاف من خالف ونظر إلى ما كان الأمر عليه في عصر الصحابة ﵃ كذلك ها هنا والله أعلم.
وقد حكى عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر قال إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم أن يخالفهم لأنه قول صادر عن اجتهاد فيجوز خلافه وهذا لا يصح لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل كان صار حجة وحرم خلافه وقد ذكرنا وجه ذلك وأن كان من اجتهاد ويدل عليه قوله ﷺ: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" وما اتفقوا عليه أنهم إذا اتفقوا لا يجوز مخالفتهم على ما ذكرناه من قبل.
فصل.
وأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء العبد وجهات القبلة وأروش الجنايات وقيم المتلفات فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع وأما من جوز القياس فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد١ والصحيح جوازه والذي ذكرناه دليلا في المسألة المتقدمة يصلح دليلا في هذه المسألة وفي هذا الموضع.
وقد قال بعض أصحابنا أن.
دلائل الاجتهاد التي ينعقد بها الإجماع من أوجه.
أحدها: أن ينعقد عن تنبيه من كتاب أو سنة.
فالتنبيه من الكتاب كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث كالابن٢.
والتنبيه من السنة كإجماعهم على أن موت العصفور فى السمن كموت الفأرة.
والوجه الثاني: أن ينعقد عن استنباط من كتاب أو سنة فالاستنباط من الكتاب كإجماعهم على تحريم نكاح خالات الآباء وعماتهم وخالات الأمهات وعماتهن مثل تحريم الخالات والعمات والاستنباط من السنة كإجماعهم على توريث كل واحدة من الجدتين السدس والجدتان أم الأم وأم الأب وأن حجب أم الأم لأم أم الأم كحجب الأم لأم الأم.

١ انظر الإجماع لابن المنذر ٦٦.
٢ إحكام الأحكام للآمدي ١/٣٧٩ روضة الناظر ١٣٤ المستصفى ١/١٩٦ المعتمد ٢/٥٩ المحصول ٢/٩٣.

1 / 478