Cortadores de pruebas en los fundamentos
قواطع الأدلة في الأصول
Investigador
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية،بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Ubicación del editor
لبنان
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cortadores de pruebas en los fundamentos
Ibn Muhammad Samcani d. 489 AHInvestigador
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية،بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Ubicación del editor
لبنان
١ اعلم أن الأسنوي قد نقل الانفاق على أن القياس القطعي يخصص به العام من الكتاب والسنة المتواترة وأما القياس الظني فهو محل الخلاف وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال كثيرة أهمها ما ذكره البيضاوي وهوسبعة أقوال: القول الأول: وهو المختار للبيضاوي ونقل عن الأئمة الأربعة أنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. القول الثاني: لا يجوز مطلقا - وهو المختار للإمام الرازي وأبي علي الجبائي من المعتزلة. القول الثالث: إن خصص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه بالقياس وإن لم يخصص العام قبل ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس وهذا القول لعيسى بن أبان - غير أن الأسنوي قيد هذا القول بما قاله عيسى بن أبان في الخبر وهو أنه لا بد أن يكون مخصص العام قبل القياس قطعيا ولكن ظاهر كلام البيضاوي وصاحب جمع الجوامع أن هذا الشرط غير مطلوب في تخصيص العام بالقياس وقالوا في الفرق إن القياس أقوى من خبر الواحد فلا يشترط في الأقوى ما يشترط في الأضعف وقد استدل عيسى بن أبان بما استدل به في خبر الواحد. القول الرابع: إن خصص بمتصل أو لم يخصص أصلا لم يجز في تخصيصه بالقياس وإن خصص بمنفصل جاز تخصيصه به - وهذا لأبي الحسن الكرخي. القول الخامس: إن كان القياس جليا بأن قطع فيه نفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع كقياس........=
1 / 191