Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Géneros
وأجيب (1) عن الثاني مضافا الى ما ذكرنا : بأن (الفاضل) موضوع لمن من شأنه الجهل (2) ، و (السخي) [والسخاء] موضوع لمن من شأنه البخل فلا يشمله تعالى (3) بالوضع ، و (القارورة) للزجاج لا كل ما يستقر فيه الشيء.
أقول : والقارورة منقولة وقد ترك المعنى الأول وإلا لجاز الاطراد.
والتحقيق (4) أن يقال : إن أريد بكون عدم الاطراد دليل المجاز ، أنه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصة من نوع العلاقة ولو في صنف من أصنافه ، فلا ريب أن المجاز حينئذ ينحصر فيما حصل فيه الرخصة وهو مطرد.
وإن أريد أنه بعد حصول الرخصة في النوع غير مطرد ، فقد عرفت أنه ليس كذلك.
فنقول (5) : إن عدم جواز : اسأل الجدار مثلا إنما هو لعدم مناسبة الأهل للجدار المناسبة الظاهرة المعتبرة في المجاز. وكذلك : اسأل الشجر و : اسأل الإبريق ، ونحو ذلك ، فذلك لعدم انفهام الرخصة فيه ، لا لوجود المانع كما نقلنا عن بعضهم ، ألا ترى أنه يجوز أن يقال : اسأل الدار ، و : اسأل البلدة ، و : اسأل الرستاق (6) و : اسأل المزرعة ، و : اسأل البستان ، وغير ذلك.
__________________
(1) المجيب هو الفاضل الجواد.
(2) اي لمن يجوز عليه الجهل.
(3) يعني ان الله تعالى لم يوجد فيه المبدا حتى يصدق عليه الشأن هذا كما في الحاشية للشهشهاني الأصفهاني.
(4) التحقيق في مقابل القول المشهور وقد ذكره في «هداية المسترشدين» 1 / 265 وفيه كلام له.
(5) في بيان عدم الاطراد في المجاز.
(6) معرب رستاء بمعنى القرية والجمع رساتيق.
Página desconocida