Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
اللبس وقد يكون هو الاستسقاء به وغير ذلك ، فلا بد من ملاحظة ذلك. فإرادة المنكوح والموطوء من الأمهات والبنات ونحوها ، والقول بأن المقصود منها ذلك لا معنى له إلا بإرادة بعض النسوان (1) منها.
نعم ، مقابلة المرأة بالرجل وخلقة النسوان (2) يصحح أن يقال : المقصود المتعارف منها الوطي. وأما مع عنوان الأم والبنت بدون قرينة على أن ذكرها في مقام بيان المحرمات والمحللات من حيث النكاح ، فيشكل دعوى ذلك. وكذلك الميتة في مقام لم يظهر قرينة على أن المراد بيان المأكولات ، فالاستصباح والأكل واتخاذ الصابون بالنسبة الى الشحم متساوية.
فلو قيل : حرم عليكم شحوم الميتة ، فلا يخفى أن الإجمال ثابت ، ولا كلام فيما ظهر من القرائن إرادة فرد من الأفراد.
والظاهر أن مراد المنكر هو عدم دلالة اللفظ بالذات على شيء مع تعدد الأفعال ، لا في مثل آية التحريم المنادية بأن المراد بيان من يجوز نكاحها من النساء ومن لا يجوز ، ولا ريب أن الإجمال فيما لا قرينة فيه ثابت.
ويمكن دفع الإجمال في أمثال ذلك بحملها على الجميع ، لئلا يلزم القبيح في كلام الحكيم وعراه عن الفائدة.
__________________
(1) غير الأم والبنت والعمة والخالة ونحوهم.
(2) يعني إن القول بأن المراد والمقصود من الأمهات والبنات المنكوح والموطوء لا معنى له ، وذلك لأن المقامات يختلف باختلاف العنوانات ، فعنوان الأم والبنت لا يناسب مثل النكاح والوطء ، بل المناسب لهما هو عنوان النسوان ، وكذلك عنوان المرأة اذا كانت في مقابلة الرجل من جهة كون المراد من الرجل ذات ثبت له الرجولية ، ومن المرأة ذات ثبت لها الانوثية ، ومقابلتهما يناسب النكاح والوطء ، هذا كما في الحاشية.
Página desconocida