Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
المشهور (1) من هذا المثال (2) ، فلا وجه للعدول عنه ، فبالضرورة لا بد أن يكون مراد من بدل المثال بذلك ، غير هذا.
نعم يصح ما ذكره (3) لو أخرج النهي عن معناه الى معنى إثباتي مثل أن يراد منه : أبق على الرق مكاتبا ما ، وحينئذ يتم معنى المطلق ويكتفي في الامتثال بعدم عتق فرد واحد الى آخر ما ذكره.
لكنك خبير بأنه خارج عن مقاصد الفروع وأغلب موارد الاستعمالات في الشرع والعرف ، إذ المقصود (4) من أمثال ذلك بيان مورد العتق لا بيان مورد إبقاء الرق ، فالمقصود بالذات عتق غير المكاتب لا إبقاء الرق للمكاتب ، مع أن إرادة فرد ما بعد النهي بدون العموم مما يبعد فرضه غالبا ، إذ يصير المعنى حينئذ كون غير ذلك المنفي من الأفراد محكوما عليها بذلك الحكم ، فيكون معنى : لا تعتق مكاتبا ، إما اعتق من عداهم من العبيد ، وهو وإن كان يتم في مثل هذا المثال لو كان مالكا لمكاتب ولغير مكاتب ، ولكن كيف يتم في مثل : لا تقتلوا الصيد ، مثلا ، إذ حينئذ يكون معناه : لا تقتلوا صيدا ما ، إلا أن يخرج أيضا الى المعنى الإثباتي مثل أن يقال : إذا أصبتم صيودا فأبقوا منها واحدا ويجوز لكم قتل الباقي ، وهذا كله خارج عن العرف والعادة.
ثم إن الحكم بوجوب العمل بالمطلق والمقيد هنا لا يتم إلا بفرضهما عاما وخاصا ، والظاهر أن اتفاقهم على ذلك مبني على مثالهم المشهور ، وإلا فعلى الفرض الذي ذكرنا من إرادة الماهية لا بشرط ، فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق
__________________
(1) الذي هو نكرة مثل : جاء رجل.
(2) الذي ذكره المبدل وهو المثال المعرف باللام.
(3) من الإيراد.
(4) عرفا.
Página desconocida