Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وصرح بعضهم (1) بالفرق بين المطلق والنكرة ، وقد بينا ما عندنا في ذلك في مبحث العام والخاص ، وأن التحقيق إمكان الاعتبارين وصحة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيات ، فراجع ذلك المقام.
وأما ما ذكره بعضهم (2) في وجه جعل المطلق حصة من الجنس لا نفس الحقيقة ، من أن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد لا بالمفهومات ، فيظهر لك ما فيه مما حققناه في مبحث جواز تعلق التكليف والأحكام بالطبائع.
فحينئذ نقول : إن البيع مثلا في قوله تعالى : (وأحل الله البيع)(3) مطلق ، وبيع الغرر مقيد. وكذلك الماء في مثل : «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (4). والماء القليل ، المفهوم من قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (5).
كذلك : صم ولا تصم في السفر ، ونحو ذلك.
وعرفوا المقيد : بما دل لا على شائع في جنسه (6) ، فيدخل فيه المعارف والعمومات.
__________________
(1) المراد بهذا البعض هو الشارح العميدي على ما صرح به في الحاشية في مبحث العام والخاص.
(2) وهو صاحب «المعالم» : ص 313 في الحاشية قال : وإنما فسرنا الشائع بالحصر ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبارات من أن المطلق ما يراد به الماهية [الحقيقية من حيث هي هي] ، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد لا بالمفهومات.
(3) البقرة : 275.
(4) «الوسائل» : 1 / 135 ح 330.
(5) «التهذيب» : 1 / 39 ح 170 ، «الوسائل» : 1 / 158 ح 391 و 392.
(6) ذكره العضدي وقال : ولم أقل هو ما لا يدل على شائع احترازا عما لا يدل أصلا كالمهمل.
Página desconocida