Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وبعد ما حققنا لك سابقا (1) ، يظهر ما فيه ، لأن العام كما أنه يخرج عن حقيقته بالتخصيص بسبب كونه مجازا حينئذ ، ومع ذلك فنقول : إنه قد عمل به ، فكذلك الخاص إن أريد به معنى مجازي أيضا ، بحيث لا يوجب ترك ظاهر العام وحقيقته. فمحض كونه جمعا بين الدليلين لا يوجب القول بالتخصيص ، مع ما عرفت من أنه ليس جمعا بين الدليلين ، بل هو إلغاء لأحدهما ، إذ المعارضة إنما هو بين ما دل عليه العام من أفراد الخاص وهو ملغى بأجمعه حينئذ ، فلا بد من بيان وجه التخصيص واختياره.
فالأولى أن يقال : دليلان تعارضا وتساويا ، وأحدهما عام والآخر خاص ، وفهم العرف وشيوع التخصيص ، وكونه أقل استلزاما لمخالفة المراد في نفس الأمر ، كلها مرجحة لاختيار تخصيص العام بالخاص.
وأما وجه التساوي (2) ، فستعرف.
احتج المانع (3) : بأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته له فيلغى.
و : بأن التخصيص به لو جاز ، لجاز الفسخ ، وهو باطل.
أما الملازمة ، فلأنه تخصيص في الأزمان ، فهو من أفراد التخصيص ، أو أن العلة في التخصيص هو أولوية تخصيص العام من إلغاء الخاص ، وهو موجود في النسخ.
وأما بطلان التالي فبالاتفاق.
__________________
(1) من أن مجرد الجمع بين الدليلين لا يوجب تقدم الخاص.
(2) بين الكتاب والخبر.
(3) ونقل هذه الحجج في «المعالم» : ص 305.
Página desconocida