Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وهذان القولان (1) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (2) وإن تخالفا في المأخذ ، لأن الاستثناء يرجع على القولين الى الأخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كقول أبي حنيفة. لكن هؤلاء (3) لعدم ظهور تناولها (4) ، وأبو حنيفة لظهور عدم تناولها ، هكذا قرره العضدي وجماعة من الأصوليين ، وليس مرادهم محض الموافقة في تخصيص الأخيرة. فإن قول الشافعي أيضا موافق له في ذلك ، ولا أن غير الأخيرة باق على العموم على القولين محمول على ظاهرها ليتحدا في تمام الحكم مع قول الحنفية لينافي التوقف والاشتراك ، بل مرادهم بيان موافقة القولين لقول أبي حنيفة من جهة لزوم تخصيص الأخيرة (5) وعدم تخصيص غيرها ، وعدم التخصيص أعم من القول بالعموم ، فعدم تخصيص الغير عند أبي حنيفة بحمله على العموم ، والعمل على ظاهر اللفظ ، ومأخذه الحمل على أصل الحقيقة ، وعندهما بالتوقف في التخصيص وعدمه بسبب عدم معرفة الحال ، ومأخذه إما تصادم الأدلة أو الإجمال الناشئ عن الاشتراك ، فيظهر ثمرة
__________________
(1) قال في الحاشية : يعني مذهب الوقف ومذهب الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكم وهو أنه إنما يفيد الإخراج عن مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها ، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير وعندهم لدليل العدم ، وهذا معنى اختلاف المأخذ هكذا قرره التفتازاني.
(2) وهو الحكم بتعليق الاستثناء على الأخير والحكم في البواقي على العموم.
(3) القائلون بالقولين.
(4) للاستثناء.
(5) وقد رد صاحب «الفصول» : ص 202 هذا الرأي وثمرة الخلاف الآتية بعد أن صرح بتوهم قائله.
Página desconocida