Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
فإن أراد التناول الواقعي ، فهو غلط لعدم العلم به ولزوم البداء في المخصص. وإن أراد التناول الظاهري ، فلا معنى لاستصحاب الظهور. وإن أراد استصحاب حكم التناول الظاهري ، فهو ما قلنا.
ولنا أيضا (1) : احتجاج السلف من العلماء وأهل العصمة عليهمالسلام بالعمومات المخصصة بحيث لا يقبل الإنكار.
وربما يستدل أيضا (2) : بأنه لو لم يكن حجة في الباقي ، لكانت إفادة العام لدخول الباقي موقوفة على إفادته للمخرج ، فلو كانت إفادته للمخرج أيضا متوقفة على ذلك ، لزم الدور ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو ضعيف ، لأنه دور معية (3) كالمتضايفين واللبنتين المتساندتين.
احتج المنكر مطلقا بوجهين :
الأول : أن حقيقة العموم غير مراد ، والباقي أحد من المجازات ، فلا يتعين الحمل
__________________
(1) وفي «الزبدة» أيضا ص 129.
(2) وهذا الاستدلال وما استدل به المصنف من استصحاب حكم التناول الظاهري ، نقله في «الفصول» ص 199.
(3) قال في الحاشية : إن التوقف ينقسم الى توقف تقدم كما في المعلول على العلة والمشروط على الشرط ، والتوقف من الطرفين بهذا المعنى دور محال ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه ، والى توقف معية كتوقف كون هذا ابنا لذاك على كون ذاك أبا له وبالعكس ، وكتوقف قيام كل من المعنيين المتساندين على قيام الآخر. وما يلزم من الدور في الاستدلال إنما هو من قبيل الثاني لا الأول ، وما يطلق عليه المحال هو الأول لا الثاني. وحاصل الاستدلال ، انه على تقدير عدم حجية العام في الباقي لزم أحد المحذورين ، إما الدور المحال أو الترجيح بلا مرجح. وحاصل الجواب بالتزام الأول ، ولكنه نقول : إنه ليس بمحال لأنه دور معية وهو جائز.
Página desconocida