Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه : أنا نقول بتعلقها بها لا بشرط شيء ، لا بشرط أن لا يكون معها شيء حتى لا يمكن التكليف بها ، وإذا تمكن المكلف من الإتيان بها في ضمن الفرد فيصدق عليه أنه متمكن منها كما أشرنا في مبحثه (1) ، ولا فرق بين تعلق الأمر به أو تعلق الحل والجواز والحرمة ونحوها (2).
نعم ، بعد الامتثال بفرد في الأوامر ، يسقط التكليف ، وذلك لا يستلزم عدم التخيير في الإتيان بأي فرد يمكن حصول الطبيعة في ضمنها.
وأما في مثل : (وأحل الله البيع)(3) ، فلا سقوط للحل ، والجواز بمجرد ثبوته لفرد منه أو أفراد ، ومن لا يجوز تعلق الحكم بالطبائع فقد سلك هنا مسلكا آخر في استفادة العموم إذا وقع المفرد المحلى في كلام الحكيم ، فقال : بأن الطبيعة لما لم يمكن تعلق الحكم بها ولا عهد خارجي يكون مرادا بالفرض ، ولا فائدة في إرادة فرد ما للزوم الإغراء بالجهل ، فتعين إرادة الاستغراق.
وهذا الكلام يجري على مذاق من يقول بالاشتراك اللفظي وغيره (4).
وأما المفرد المضاف (5) ، فالظاهر أن المراد به الطبيعة ، فيستفاد منه العموم باعتبار الطبيعة على ما اخترناه ، وباعتبار الحكمة على التقرير الآخر.
__________________
(1) في مبحث الأمر المتعلق بالكلي المطلوب به هو الماهية كما مر في باب الأوامر وغيرها من الحل والحرمة ، والجواز في كيفية العموم بعد عدم الفرق بينهما في الأصل المتعلق بالطبيعة. الظاهر أن حاصل الفرق هو تحقق العموم البدلي في الأوامر والاستغراقي في غيرها ، هذا كما في الحاشية.
(2) وقد علق صاحب «الصول» : ص 172 على هذا الكلام.
(3) البقرة : 275.
(4) المقصود من غير الاشتراك اللفظي هو الاشتراك المعنوي.
(5) وهو مثل : ضربي زيدا قائما ونحوه.
Página desconocida