Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
إذا عرفت هذا فلنرجع الى أصل المسألة ، والحق ما قلناه (1) ، لأن المتبادر من قول القائل : صوموا الى الليل ، ان آخر وجوب الصوم الليل ولا يجب بعده.
ومن قوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن)(2) عدم حرمة المقاربة بعد حصول الطهر ، فلو ثبت الصيام بعد الليل أيضا أو حرمة المقاربة بعد حصول الطهر أيضا لما كان الغاية غاية ، وهو خلاف المنطوق (3).
فإن قلت : إنه لو كان خلاف المنطوق فيكون الكلام مع التصريح بعدم إرادة المفهوم مجازا ، ولم يقل به أحد.
وأيضا فإن كان المراد من قولك : آخر وجوب الصوم الليل ما ينقطع عنده الصوم فقد صار هذا المفهوم من جملة المنطوق ، وإن كان المراد ما ينتهى عنده الصوم سواء انقطع أو لم ينقطع فلا خلاف المنطوق في المسكوت ، أعني ما بعد الغاية.
قلت : إن أردت من التصريح بعدم إرادة المفهوم مثل ان يقول المولى لعبده : سر الى البصرة ولا أريد منك عدم السير بعنوان الوجوب بعده ، فهو مجاز وهو لازم كل من يقول بحجية مفهوم الغاية ، فكيف تقول بأنه لم يقل به أحد. وإن علم من المتكلم إرادة الحقيقة ، فلا بد أن يحمل ذلك على النسخ إن قلنا بجواز النسخ فيما كان آخره معلوما خصوصا إذا كان قبل حضور وقت العمل ، وإلا فيقبح صدوره عن الحكيم.
__________________
(1) من أن التعليق بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها.
(2) البقرة : 222.
(3) فإن عدم كون الغاية غاية على فرض ثبوت الوجوب بعد مجيء الليل أيضا والحرمة بعد حصول الطهر أيضا ، خلاف المنطوق ، لأن مقتضى المنطوق هو كون مجيء الليل آخر وقت وجوب الصوم ، وحصول الطهر آخر وقت حرمة المقاربة.
Página desconocida