Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه : أنه على خلاف المطلوب أدل ، فإن المراد من المعصية في الرواية لا بد أن يكون هو مجرد عدم الإذن والرخصة من الشارع ، وإلا فمخالفة السيد أيضا معصية.
والحاصل ، أنه لما كان في مثل هذا العقد إذن من الله تعالى من جهة العمومات وغيرها مما يدل على صحة الفضولي بعد الإجازة ، فيصح ، وعدم إذن السيد غير مضر.
وبالجملة ، المراد أن ليس العقد خاليا عن مقتضى الصحة وإن كان معلقا على إذن المولى أيضا.
واحتجوا (1) على عدم الدلالة لغة : بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه ، ولا دلالة للنهي على ذلك بوجه ، وهو مسلم في المعاملات على ما حققناه ، وأما في العبادات فقد بيناه ، ويشكل الجمع بين هذا الاحتجاج والاحتجاج السابق (2) ، لأن مقتضاه كون الفساد من مقتضيات التحريم ، وهو مدلول النهي اللغوي ، فكيف ينكر دلالته عليه لغة ، إلا أن يكون مراد المستدل نفي الدلالة اللفظية ، والذي اقتضاه التحريم إنما هو من باب الاستلزام العقلي ، أو أنه مبني على القول بكون دلالة النهي على التحريم أيضا شرعيا فقط.
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا : هو عدم استحالة النهي ، ثم التصريح بالصحة كما مر. ويظهر الجواب مما مر.
وأما القول الخامس فلم نقف له على حجة يعتد بها ، ويمكن استنباط دليله والجواب عنه مما تقدم (3).
__________________
(1) القائلون بالدلالة مطلقا شرعا.
(2) والاحتجاج السابق هو قوله : بأنه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي.
هذا في حاشية قال فيها : كما أفاد في الدرس.
(3) وهناك قول سادس وهو نعم لغة في العبادات وشرعا في المعاملات ، ذكره في الحاشية.
Página desconocida