Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وتوضيحه : أن المعاملات مما لم يخترعه الشارع ، بل كانت ثابتة قبل الشرع ، فما جوزه الشارع وقرره وأمضاه فيترتب عليه الآثار الشرعية ، سواء كان ذلك الأثر أيضا ثابتا قبل الشرع أو وضعه الشارع ، وما لم يجوزه ، فلا يترتب عليه الآثار الشرعية ، فإن كان تجويزه بلفظ يناقض التحريم ، مثل الحلية والإباحة والوجوب ونحو ذلك كما في : (وأحل الله البيع)(1) ، و : (تجارة عن تراض)(2) ، المستثنى عن النهي عن أكل المال بالباطل و : (أوفوا بالعقود)(3) ونحوها. فالنهي في أمثال ذلك يدل على الفساد ، لأن النهي يدل على الحرمة ، فإذا كان بيع مخصوص حراما ، أو عقد مخصوص كذلك ، فلا يكون ذلك من جملة ما أحل الله ولا مما يجب الوفاء به لامتناع اجتماع الحرمة والحلية ، والحرمة والوجوب ، فيخصص عموم : أحل ، وأوفوا مثلا بذلك ، فيخرج عما يثبت له مقتضى الصحة ، فيصير فاسدا من جهة رجوعه الى الأصل وهو عدم الدليل على الصحة ، وقد مر في المقدمات أن عدم الدليل على الصحة هو الدليل على الفساد ، وما كان من جهة اخرى لا تناقض التحريم فلا يدل كما في قوله عليهالسلام : «إذا التقى الختانان
__________________
ويظهر من كلام صاحب «المدارك».
(1) البقرة : 275.
(2) النساء : 29.
(3) المائدة : 1. (وأحل الله البيع) مثال للحلية ، ومثال الاباحة قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ومثال الوجوب قوله تعالى : (أوفوا بالعقود).
Página desconocida