Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
(4) الدلالة على الفساد مطلقا هو مذهبهم كما نسبه الفاضل الخوانساري في تعليقات والثالث : الدلالة في العبادات لا في المعاملات مطلقا ، وهو مذهب أكثر أصحابنا (1) وبعض العامة (2).
الرابع : الدلالة فيها شرعا لا لغة ، وهو مذهب السيد رحمهالله (3) وابن الحاجب.
والخامس : الدلالة في العبادات شرعا لا لغة ، وقد نسبه بعض الأصحاب (4) الى أكثرهم ، والأقرب القول الثالث.
لنا على دلالته على الفساد في العبادات : أن المنهي عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا ، إذ الصحة في العبادات هو موافقة الأمر ، ولا يمكن ذلك إلا مع الامتثال ، وإذ لا أمر فلا امتثال.
فإن قلت : إن هذا إنما يتم لو لم يكن أمر أصلا ، ولكن الأمر موجود وهو الأمر بالعام فيكفي موافقة العمومات ، فالصلاة في الدار المغصوبة وإن لم يكن مأمورا بها بالخصوص لكنها مأمور بها بالعموم ، فثبت الصحة وهو موافقة الأمر ، بل وإسقاط القضاء أيضا ، لأن القضاء المصطلح لا يتحقق إلا مع فوات المأمور به كما مر الإشارة في مبحث دلالة الأمر على الإجزاء ، فلا مانع من كونها مأمورا بها ومنهيا عنها من جهتين كما أشرنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
__________________
حنيفة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.
(1) كالفاضلين والعميدي والسلطان وغيرهم. وفي «المعالم : ص 250 : وهو مختار جماعة منهم المحقق والعلامة وهو كذلك كما في «التهذيب» : ص 121 ، و «المعارج» : ص 77.
(2) كأبي الحسين البصري وهو اختيار الفخر الرازي كما في «المحصول» : 2 / 449.
(3) كما نقل في «المعالم» : ص 250.
(4) قيل الكاظمي.
Página desconocida