Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وعلى الثاني : لا ، لأنه غير مسقط للقضاء ، فلو علم به بعد الصلاة يجب عليه القضاء.
وما يقال (1) : إنه مسقط للقضاء بالنسبة الى هذا الأمر أعني الأمر بالصلاة المظنون الطهارة ، وأن الذي لا يسقط قضاؤه هو الصلاة مع يقين الطهارة فيمكن دفعه : بأن المراد إسقاط القضاء بالنسبة الى كلي التكليف المحتمل وقوعه على وجوه متعددة ، بعضها مقدم على بعض بحسب التمكن والعجز ، وظن الطهارة ويقينها لا يؤثران في وحدة صلاة الظهر بحسب النوع.
وقد يجاب (2) : إن ذلك الاعتراض مبني على كون القضاء تابعا للأداء ، وهو باطل.
وفيه ما لا يخفى ، إذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظن الطهارة بالفرض الجديد أيضا على المعنى المصطلح ، إلا مع فوت هذه الصلاة أيضا ، فهي مسقطة للقضاء على القولين (3).
والظاهر أن مراد الفقهاء إسقاط القضاء يقينا وفي نفس الأمر ، وإلا فالصلاة بظن الطهارة أيضا مسقطة للقضاء ظنا ، فلا بد على مذهبهم إما القول باختلاف وصف الفعل بالصحة ، وبالفساد باعتبار زمان ظهور الخلاف وعدمه ، فيصح في آن دون آن يجعله مراعى ، فلا يوصف بالصحة فيما لو ظن الطهارة ، إلا إذا حصل اليقين ، أو بكونه
__________________
(1) قال في الحاشية : هنا اعتراض على القول في بيان الثمرة وعلى الثاني لا لأنه غير مسقط للقضاء ، أي كيف تقول أنه غير مسقط للقضاء ، فلا يصدق الصحيح على مذهب الفقهاء ، والحال أنه مسقط للقضاء بالنسبة الى هذا الأمر الظاهري مع اشتباه الحال لحصول الامتثال به ، واتيان المأمور به بذلك الأمر. ودفع الاعتراض المذكور بما ذكره المصنف بعد قوله : ويمكن دفعه.
(2) وهو للفاضل الجواد.
(3) أي على القول بتبعية القضاء للأداء والقول بكونه بفرض جديد ، فلا يختص اسقاطها القضاء على القول الأول فقط كما ادعاه المجيب.
Página desconocida