Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
(2) قال في الحاشية : الأنسب بما نحن فيه أن يقول تغليب الحرام على الواجب ، إذ الكلام في محتمل الحرمة مع الوجوب لا في محتمل الحرمة مع الاباحة. واعلم أن ما دل على تغليب الحرام على الإباحة أمور أحدها : الكتاب منه قوله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). نظرا الى ان المشتبه بالحرام معرض للتهلكة. ثانيها : السنة منها قوله : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة. وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ثالثها : العقل لحكمه بوجوب دفع الضرر وبالجملة ، فلا بد من مرجح يطمئن إليه النفس ، ثم الحكم على مقتضاه بالصحة أو البطلان.
الثاني : أن ما عنون به القانون ، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر.
وأما ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الآخر ، كقوله : صل ولا تصل في الدار المغصوبة ، فقد مرت الإشارة الى جواز الاجتماع فيه عقلا ولغة وإن فهم العرف خلافه ، وسيجيء الكلام فيه.
وأما ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال:
والثاني : إنه عاص لكن لم يتعلق به النهي عن الخروج.
والثالث : إنه مأمور به ومنهي عنه أيضا ، ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما ، وهو مذهب أبي هاشم (1) وأكثر أفاضل متأخرينا (2) ، بل هو ظاهر الفقهاء وهو
__________________
طريقهم. وما دل على الاباحة أيضا أمور الأول : الكتاب منه قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.) وقوله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها). والثاني : السنة منها قوله عليهالسلام : أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وقوله عليهالسلام : كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الثالث : الاجماع المنقول في كلمات جماعة. الرابع : العقل لأنه حاكم بقبح العقاب بلا بيان حكما قطعيا.
(1) راجع «مفتاح الكرامة» كتاب الصلاة 3 / 345.
(2) في «الفصول» حكي عن القاضي وعزي ذلك أيضا إلى جماعة من أصحابنا.
Página desconocida