Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وأما اقتضاء ذلك تخصيص الأمر بالنهي والحكم بالبطلان دون العكس ، فكلا (1) ، فإن قول الشارع : صل ، مطلق ، والأمر يقتضي الإجزاء في ضمن كل ما صدق عليه المأمور به كما مر.
وقوله : لا تغصب ، أيضا مطلق يقتضي حرمة كل ما صدق عليه أنه غصب ، والقاعدة المبحوث عنها (2) بعد استقرارها على عدم الجواز ، لا يقتضي إلا لزوم إرجاع أحد العامين الى الآخر ، فما وجه تخصيص الأمر والقول بالبطلان كما اختاروه ، بل لنا أن نقول : الغصب حرام ، إلا إذا كان كونا من أكوان الصلاة ، كما تقول : الصلاة واجبة ، إلا إذا كانت محصلة للغصب.
ولذلك ذهب بعض المتأخرين (3) الى الصحة مع القول بعدم جواز الاجتماع في أصل المسألة ، ويؤيده (4) بعض الأخبار الدالة على أن للناس من الأرض حقا في الصلاة (5) ، فلا بد من الرجوع الى المرجحات الخارجية.
وقد ذكروا في وجه ترجيح النهي وجوها.
__________________
(1) هذا الردع إشارة الى أنه ليس كذلك.
(2) وهي قاعدة قبح اجتماع الأمر والنهي.
(3) لأجل كون الأمر مخصصا لعموم النهي ، ذهب بعض المتأخرين الى القول بصحة الصلاة مثلا إذا أوقعها المكلف في الدار الغصبي مع قوله جواز اجتماع الأمر والنهي.
وقيل : ان هذا البعض هو الملا محمد هادي بن محمد صالح المازندراني وقيل : هو صاحب «الوافية» على ما في بعض الحواشي. راجع «الوافية» : ص 97.
(4) أي ويؤيد قول بعض المتأخرين.
(5) ومثل قوله تعالى : (إن الأرض لله) الأعراف 128 ، وما ورد من أن الأرض مهر لفاطمة الزهراء عليها صلوات الله وسلامه. «كشف الغمة» : 1 / 472 ، «المختصر» : ص 133.
Página desconocida