Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الأفراد المباحة ، فليس ذلك الفرد الغير المباح مطلوبا ، ولكنه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة في ضمنه ، لأن الحرام قد يصير مسقطا عن الواجب في التوصليات ، بل التحقيق أن قولهم أن الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام على مذاق الخصم (1) ، لا بد أن يكون معناه أنه مسقط عن الواجب ، لا انه واجب وحرام ، كما لا يخفى.
وقد حققنا لك في مقدمة الواجب أن المقدمة التي هي موضع النزاع في الوجوب وعدمه ، هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال المكلف ، وإلا فقد يصير مقدمة الواجب شيئا غير مقدور ، بل من غير فعل المكلف ، مثل غسل الثوب الذي حصل من الغير من دون اطلاعه ، وقد يكون شيئا حراما ويتم الواجب به. فغاية الأمر سقوط التكليف هنا بسبب حصول الطبيعة في الخارج ، وذلك لا يستلزم كون المقدمة مطلقا مطلوبا للأمر ، وكل واحد مما يمكن أن يتحقق به الواجب ، واجبا تخييريا.
نعم ، لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة ، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع ، فلا بد إما من الوجوب ، أو التحريم.
فإن قلت : هذا إنما يتم على القول بوجود الكلي الطبيعي ، وهو ممنوع (2).
قلت : مع أن الثابت في موضعه عند المحققين (3) هو الوجود.
__________________
(1) القائل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي.
(2) فوجود الكلي الطبيعي ممنوع بناء على القول بعدم وجوده ، وقد اختار هذا المنع جماعة منهم التفتازاني وشارح «المطالع» وعن السيد الشريف والآمدي.
(3) ومنهم العلامة الطوسي في «التجريد» : ص 60 و «الشمسية» في الفصل الثالث 2 / 290 وصاحب «المطالع» وشارح «المقاصد» وعن الشيخ في «الشفاء».
Página desconocida