Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الموافقة الاتفاقية (1) ، أو بسبب عدم القدرة على الفعل أو عدم إرادته (2) أو غير ذلك (3).
قلت : أولا : إنه معارض بالكف بقصد الرياء.
وثانيا : إن الكلام إنما هو على ظاهر حال المسلم.
وثالثا : إنا لا ندعي الكلية ، بل ندعي إمكان حصول الامتثال بمجرد ترك الفعل ، فإن الثواب موقوف على الامتثال ، سواء كان محتاجا في الترك إلى الكف أو فعل ضد آخر أو لم يكن ، بل يكفي في ذلك قوة الداعي الحاصل بتوطين النفس على الامتثال والانتهاء عن كل ما نهي عنه وإن لم يكن قادرا على الفعل ، بل وغير مستشعر أيضا.
ويؤيد ذلك ، أنه لو لم يكن نفي الفعل مقدورا للزم عدم العقاب على ترك الواجب إلا مع الكف عنه ، وهو باطل جزما.
فإن قلت : على ما ذكرت أيضا يؤول الكلام إلى أن المكلف به ليس نفس ترك الفعل كيف كان ، بل هو أمر وجودي (4) ، وهو إبقاء العدم واستمراره ، ولو كان بمجرد توطين النفس على الامتثال بمجرد تصور تمكن أن يصدر عنه الفعل وإن لم يكن قادرا عليه بالفعل أيضا ، وإلا فقد يكون مكلفا بالكف وقد يكون مكلفا بفعل أحد الأضداد الوجودية غير الكف ، فالذي يكون مقدورا له هو أحد هذه الأمور على التفصيل ، فالمطلوب إنما هو ذلك الأمر الوجودي كالأمر بإحراق
__________________
(1) كالمغمى عليه والنائم مثلا.
(2) راجع «المعالم» : ص 242 و «هداية المسترشدين» : ص 19.
(3) كإرادة العدم قبل ورود النهي.
(4) وذهب جماعة إلى أنه أمر وجودي وهو الكف عنه ونقله في «الفصول» : ص 120.
Página desconocida